مرسوم تنفيذي رقم 18-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
المادة 5
تتم قراءة الرمز الإلكتروني “س.ت. إ” بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، بواسطة تطبيق يحمل مجانا من البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري.
تتم عملية تحيين المعلومات الموجودة في الرمز “س.ت. إ” بانتظام من طرف مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
توضح أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة.