مرسوم تنفيذي رقم 18-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
المادة 4
يطبع الرمز الإلكتروني “س.ت. إ” على مستخرجات السجل التجاري حسب المميزات الآتية :
– مكان وضع الرمز : على الوجه، يمين الجهة العليا لمستخرج السجل التجاري،
– اللون : رمز مطبوع بالأسود على خلفية بيضاء محاط بإطار أسود.
يرفق نموذج الرمز الإلكتروني “س.ت. إ” بهذا المرسوم.