مرسوم تنفيذي رقم 18-112
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
المادة 2
يدرج في مستخرجات السجل التجاري للتجار، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، رمز إلكتروني يدعى السجل التجاري الإلكتروني “س.ت. إ”.