المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، كما يأتي:
“ المادة 2 : يفتح الحساب رقم 069-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يعدّ الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يتصرف المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي والتضامن، بصفته آمرا ثانويا، بصرف هذا الحساب”.