مرسوم تنفيذي رقم 18-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-11 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير متخصصة في التكوين المهني 8 سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم 10 سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية 11
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وعددها تسعة (9) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.