المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادّة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – .............................(بدون تغيير)...........................، 2 – .............................(بدون تغيير)............................، 3 – المفتشية العامة التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – .....................(بدون تغيير حتى)
– المديرية العامة للجماعات المحلية،
– المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته. ...........................(الباقي بدون تغيير)......................”. 24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 أبريل سنة 2018 م