الفصل الثاني — تسيير مواقع الرسق واستعمالها
المادة 9
تتولى الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا تسيير مواقع الرسو.
وتكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
إعداد نظام داخلي لاستعمال موقع الرسو، مصادق عليه من طرف مديرية الصيد البحري المختصة إقليميا،
- السهر على حسن استعمال موقع الرسو
- إعداد وتسليم تراخيص استعمال موقع الرسو
- استشارة مجموع مستعملي موقع الرسو من أجل حل أي نزاع يتعلق باستعمال موقع الرسو، أو من أجل إعداد أي قاعدة خاصة بسيره.
مراسيم