مرسوم تنفيذي رقم 18-104
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة البحري الحر في وتسييرها وكيفيات استعمالها
الفصل الأول — إنشاء موقع الرسق
المادة 3
يمكن المبادرة بإنشاء موقع الرسو من طرف :
مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية الولائية المختصة إقليميا،
- المجلس الشعبي البلدي المعني.