المادة 3
يتضمن الحساب الأسطر الآتية :
السطر 1 : " تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"،
- السطر 2 : "إعادة هيكلة طيف الذبذبات السلكية واللاسلكية ".
يقيد في الحساب رقم 128-302 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : " تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال " :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال" المضبوط في 31 ديسمبر سنة 2017،
- مخصصات الميزانية إعادة دفع المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، إعادة دفع السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الرسم على نشاطات الموزعين بالجملة للتعبئة الإلكترونية للرصيد الهاتفي، حصة قدرها 50 % من ناتج الاقتطاع من المصدر على المداخيل التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر ، عن كل عملية تنجزها في استيراد السلع والخدمات الموجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة والنقالة والفضائية، 4 أبريل سنة 2018 م إعادة دفع نسبة 5 % من المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصلة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها، تمويلات أخرى هبات ووصايا.
السطر 2 : "إعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " :
إعادة دفع السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوكالة الوطنية للذبذبات، مساهمة نسبتها 5 % من الأتاوى السنوية لمنح الذبذبات اللاسلكية الكهربائية للشبكات العمومية أو الخاصة،
- رسم يعادل 0.5% من رقم الأعمال السنوي للسلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
– رسم نسبته 0,5 % من رقم الأعمال السنوي للمتعاملين الحائزين رخص إقامة استغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال المفتوحة للجمهور، رسم يعادل 0.5 % من الناتج السنوي الصافي للمتعاملين أصحاب تراخيص تزويد النفاذ إلى الإنترنت حصة قدرها 50 % من ناتج الاقتطاع من المصدر على المداخيل التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر عن كل عملية تنجزها في استيراد السلع والخدمات الموجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية، الثابتة والنقالة والفضائية، مخصصات الميزانية تمويلات أخرى هبات ووصايا.
في باب النفقات :
السطر 1 : " تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال " :
- النفقات المرتبطة بكل العمليات المتصلة بالبرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية (2013) Algérie - E (
- الدراسات
- المساعدة التقنية
- البحث والتطوير
– ترقية الجمعيات المهنية للقطاع 17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م المخصصات المقدمة للهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة للتمويل من هذا الحساب بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعنوان النفقات المتعلقة بالعمليات المتاحة لها.
السطر 2 : "إعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية " :
تمويل كل عمليات تحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية، تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية تمويل التجهيزات والمعدات اللازمة لإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
- تعويض تكاليف الرخص المخصصات المقدمة لمستغلي ومستعملي الطيف الترددي للذبذبات اللاسلكية الكهربائية من أجل إنجاز أي عملية متعلقة بتحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية.
يحدد قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 المذكور أعلاه.