مرسوم تنفيذي رقم 18-102
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-102 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني "سجن سركاجي". 6
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس 2018 أحمد أويحيى 7