المادة 4
يتكون مجلس التوجيه للمتحف العمومي الوطني "سجن سركاجي" من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل وزير المالية ممثل وزير الثقافة ممثل وزير المجاهدين ممثل وزيرة التربية الوطنية ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954،
– شخصيتان (2) تعينهما السلطة الوصية بحكم كفاءتهما.