مرسوم تنفيذي رقم 18-102
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-102 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني "سجن سركاجي". 6
المادة 2
يوضع المتحف العمومي الوطني "سجن سركاجي" تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.