المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : لتطبيق أحك ام ه ذا المرس وم، يقصد ب "السكن الجماعي" أو "الفردي" المنجز في شكل مجمع، السكنات الآتية : * السكن الجماعي أو الفردي المنجز في شكل مجمع :
- السكن الترقوي المدعم: سكن جديد ينجزه مرقّ عقاري معتمد، جماعي أو فردي في شكل مجمع، موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم.
لا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع إلاّ في مناطق بولايات الجنوب والهضاب العليا، كما هي محددة من الوزير المكلف بالسكن.
يخضع إنجاز السكن الترقوي المدعم لخصائص تقنية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
تحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن. 21 يناير سنة 2018 م
- السكن الموجه للبيع بالإيجار: سكن جديد ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتمم. * السكن الريفي : ................. ( الباقي بدون تغيير ."..................)