مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
عدا الحالات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا يسمح بإجراء مراقبة المطابقة على المركبات التي طرأ عليها تعديل بارز إلاّ إذا كانت حدود الحجم والوزن مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها والمواصفات التقنية التي حددها المصنّع.