مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 49
يقوم خبير المن اجم أو الخب ير المعت مد، بمن اسبة مراقب ة المطابق ة أو إج راء خبرة المطابقة على المركبات المسجلة سابقا إذا لاحظ أن الحم ولة الإجم الية الم رخصة أو الحم ولة الاجم الية الس ائ رة أو الح مولة المقيدة غ ير م دون ة في بطاقة التسجيل و/أو في صفيحة المصنّع، بتدوين هذه الحمولات، حسب الح الة، في محض ر المط ابقة أو في تقرير الخبرة، وفق ا لمواصف ات المصنّع، وذلك بهدف التسوية.