مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل السادس — هيكلة المركبات
المادة 48
يمكن الهيكلي المعتمد أن يشرع في تركيب و/ أو بناء و/أو تعديل الهياكل أو المركبات بدون محرك دفع، تهيأ إما لتجر أو لتحمل، وذلك لاستعمالها لأغراض بيانية.
يقوم خبير المناجم بمراقب ة مطابقة هذه الهياكل أو المركبات ب دون محرك دفع حسب نفس الإجراءات المحددة في هذا المرسوم.