مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الخامس — خبرة مطابقة المركبات
المادة 41
ينجز خبرة مطابقة المركبات خبراء معتمدون من طرف الوزير المكلف بالمناجم في ميدان خبرة مطابقة المركبات. وتحدد كيفيات وشروط الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.