مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الخامس — خبرة مطابقة المركبات
المادة 40
تنجز خبرة مطابقة المركبات على:
- المركبات المسجلة في الجزائر والموجهة للبيع عن طريق المزاد العلني من طرف المصالح ا لمختصة،
- المركبات ملك الأشخاص، الطبيعيين أو المعنويين، بطلب منهم.