الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الأول — تنظيم مراقبة مطابقة المركبات
المادة 18
يشرع خبير المناجم، في حالة ما إذا لم تظهر نتائج التحقيق المذكورة في المادتين 16 و 17 أعلاه أي شذوذ، في مراقبة مطابقة المركبة على أساس وثائق تعريف المركبة، ويعد محضر المطابقة في نسختين (2) ويسلّم نسخة منه لصاحب المركبة.
يمكن خبير المناجم، إذا اقتضى الأمر، أن يطلب من صاحب المركبة أن يشرع في إعادة نقش رقم تعريف المركبة في الجهة المخصصة لهذا الغرض، على أساس وثائق تعريف المركبة.
يجب شطب الرموز الثلاثة (3) الأولى من رقم التعريف القديم المنقوش باردا. كما يجب الحفاظ، قدر الإمكان، على حالة هذا الرقم القديم.
وإذا أثبتت المعلومات المقدمة من طرف المصالح المختصة للأمن الوطني أن المركبة يشوبها شذوذ، يرفض الملف المقدم لمراقبة المطابقة، مع الإشارة في المحضر إلى عبارة " غير قابلة للتسوية"، وإعلام المصالح الأمنية بذلك.