مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الأول — تنظيم مراقبة مطابقة المركبات
المادة 11
تتم مراقبة مطابقة المركبات على:
- المركبات المستوردة،
- المركبات الجديدة المصنعة أو المركبة محليا،
- المركبات التي خضعت لتعديلات بارزة،
- المركبات التي تم حجزها من طرف المصالح ا لمختصة،
- المركبات التي بيعت عن طريق المزاد العلني وكانت موضوع طلب معلومات لدى المصالح الأمنية.
تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذه المادة المركبات العسكرية.