مرسوم تنفيذي رقم 18-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات › القسم الأول — تنظيم مراقبة مطابقة المركبات
المادة 10
يعتبر خبير مناجم للقيام بمراقبة مطابقة المركبات كل موظف في إدارة المناجم :
- يملك شهادة بمستوى لا يقل عن تقني سام أو ما يعادلها في المناجم أو الميكانيكا أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيكا أو التعدين أو في الصيانة والمعدات الصناعية،
- تابع تكوينا تطبيقيا في ميدان مراقبة مطابقة المركبات لدى مصالح إدارة المناجم وتحت إشراف خبير مناجم، لمدة لا تقل عن سنة (1) واحدة.