الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المطعم المدرسي هيكل مرافقة للمدرسة الابتدائية، مهمته الأساسية التحضير اليومي، وخلال السنة الدراسية، لوجبات غذائية متوازنة ساخنة أو في شكل حصص، عند الاقتضاء، وتوزيعها لفائدة التلاميذ المتمدرسين في المدرسة نفسها أو في المدارس الابتدائية ا لمجاورة.
كما أنّ المطعم المدرسي مرفق لضمان تغذية مدرسية سليمة، باعتبارها نشاطا اجتماعيا مكملا للفعل التربوي والبيداغوجي، والرامية أس اس ا إلى ما يأتي :
- تنمية قدرات التلاميذ لحسن سير دراستهم،
- تجسيد مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ لمواصلة دراستهم،
- تلقين مبادئ التغذية السليمة للتلاميذ وتربيتهم على المذاق وتعويدهم على قواعد الصحة الغذائية،
- تحسيس التلاميذ وتربيتهم على مكافحة التبذير الغذائي وفرز النفايات.