الفصل الثالث — تسيير المطاعم المدرسية › الفرع الثالث — مجال تدخل مجلس التنسيق والتشاور
المادة 23
يكلف مجلس التنسيق والتشاور المنصوص عليه في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بدراسة وتقديم الاقتراحات، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
- تركيبة الوجبة الغذائية وتوازنها،
- تقييم مدى تحسين الوجبة الغذائية وتطابقها مع البرنامج الغذائي المعتمد،
- تقدير مدى تجسيد الأهداف التربوية المتعلقة بالعادات الغذائية الحسنة من خلال سلوك التلاميذ المستفيدين.