الفصل الثالث — تسيير المطاعم المدرسية › الفرع الثاني — مجال تدخل مدير المدرسة الابتدائية
المادة 22
يرافق مستخدمو التعليم وإدارة المدرسة الابتدائية والتغذية المدرسية التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي خلال فترة الإطعام.
الفرع الثالث مجال تدخل مجلس التنسيق والتشاور المادّ ة 23 : يكلف مجلس التنسيق والتشاور المنصوص عليه في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بدراسة وتقديم الاقتراحات، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
- تركيبة الوجبة الغذائية وتوازنها،
- تقييم مدى تحسين الوجبة الغذائية وتطابقها مع البرنامج الغذائي المعتمد،
- تقدير مدى تجسيد الأهداف التربوية المتعلقة بالعادات الغذائية الحسنة من خلال سلوك التلاميذ المستفيدين.