الفصل الثالث — تسيير المطاعم المدرسية › الفرع الثاني — مجال تدخل مدير المدرسة الابتدائية
المادة 20
يكلف م دير الم درس ة الاب تدائية، بالتشاور مع مصالح التربية للولاية، في مجال التغذية المدرسية بما يأتي:
- تحديد مختلف حاجات المطعم المدرسي بالتنسيق مع مصالح البلدية المعنية،
- السهر على احترام قواعد التربية الصحية والغذائية،
- اقتراح قائمة التلاميذ المستفيدين من المطعم المدرسي،
- السهر على تطبيق الجدول الأسبوعي المقرر للوجبات الغذائية،
- العمل على ترسيخ العادات الغذائية الحسنة لدى التلاميذ المستفيدين وتقييم أثرها.