مرسوم تنفيذي رقم 18-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
الفصل الثاني — إنجاز المطاعم المدرسية
المادة 12
يجب تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا، عند إنجاز المطاعم المدرسية .
المادّ ة 13 : ينشأ أو يلغى المطعم المدرسي بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح مدير التربية للولاية.