مرسوم تنفيذي رقم 18-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
الفصل الثاني — إنجاز المطاعم المدرسية
المادة 11
في حالة عدم توفر شروط إنجاز مطعم مدرسي في مدرسة ابتدائية، يمكن البلدية تهيئة قاعة مخصصة للإطعام المدرسي بذات المدرسة، تتبع مطعما مدرسيا مركزيا.