مرسوم تنفيذي رقم 18-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-01 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 صف ر عام 1438 الموافق 30 ن وفمبر سنة 2016 ال ذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى ★