مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 9
تخصص تسمية " قهوة خضراء منزوعة الكافيين" للمنتوج الحاصل من إزالة الكافيين من القهوة الخضراء التي لا تحتوي على أكثر من 0,09 % من وزن الكافيين عديم الماء بالنسبة للمنتوج الجاف.