مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 5
تحمص القهوة الخضراء في درجات حرارة مطابقة للتنظيم المعمول به وفي حالة عدم وجوده، يرجع إلى المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي. 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م