مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 4
تخصص تسمية "قهوة" دون وصف للمادة الناتجة عن تحميص القهوة الخضراء كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، ويجب ألا يتسبب تحميص القهوة الخضراء في إنقاص أي عنصر من العناصر التي تتكون منها.