مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 32
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 30 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بخصائص أنواع البن وعرضها، المعدل والمتمم، باستثناء أحكام المواد 8 و 10 و 15 (3) و15 مكرر التي تظل سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.