مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 31
يجب على المتدخلين في عملية عرض القهوة للاستهلاك أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم خلال ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.