مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 2
يخصص الاسم "قهوة" مع وصف أو بدون وصف وكذا كل تسمية تحتوي إما على عبارة " قهوة"، وإما على مشتق هذه العبارة، وإما على اسم سلالة في مفهوم المادة 3 أدناه أو نوع هذه السلالات، للمواد المحددة في هذا المرسوم.