مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 29
تحدد شروط وكيفيات عرض بدائل القهوة وخليط القهوة للاستهلاك مع البدائل أو مواد غذائية أخرى، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك والصناعة والفلاحة والصحة. 5 مارس سنة 2017 م