مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 28
في المؤسسات التي تسوّق فيها القهوة وبدائل القهوة بالتجزئة، يعرض هذان المنتجان أو يوضعان للبيع بصفة واضحة بكيفية يتم فيها تفادي الالتباس في ذهن المستهلك حول طبيعة المنتوجين.