المادة 27
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 58 منه، يجب أن تشتمل القهوة الخضراء الموضبة في أكياس وغير الموجهة للمستهلك النهائي، على البيانات الآتية :
- اسم المادة وسلالتها النباتية تصنيف المادة المعبّر عنها بالدرجة المحددة لها في البلد الأصلي، الكميات الخام والصافية المعبر عنها بالوزن، الاسم أو عنوان الشركة، والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو المستورد، إذا كانت المادة مستوردة رقم الحصة والمدة القصوى للاستهلاك.
وزيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تظهر على الوثائق المرفقة المعلومات الآتية :
- سنة جني المنتوج،
- بلد المنشأ أو بلد المصدر إذا كان المنتوج مستوردا،
- معدل الرطوبة المعبر عنه بالنسبة المائوية، الشروط الخاصة بالحفظ و / أو الاستعمال عدد العيوب.