مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 22
يمكن أن تضاف في عملية تغليف القهوة، الزبدة والمواد الدهنية الأخرى القابلة للاستهلاك وكذا المضافات الغذائية المرخص بها في التنظيم المعمول به.
يمكن تحيين قائمة مواد التغليف المسموح بها المذكورة أعلاه ، بموجب قرار من الوزراء المكلفين بحماية المستهلك والصناعة والفلاحة والصحة.