مرسوم تنفيذي رقم 17-99
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
المادة 13
يجب أن تكون نسبة المادة الجافة الناتجة من القهوة المحددة في المادة 12 أعلاه، كما يأتي :
أ - مستخلص القهوة في شكل صلب : يساوي 95 % من الوزن أو أكثر،
ب - مستخلص القهوة في شكل عجينة : من 70 % إلى 85 % من الوزن
ج - مستخلص القهوة في شكل سائل : من 15 % إلى 55 % من الوزن.