مرسوم تنفيذي رقم 17-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
الباب الثاني — طلب عروض المستثمرين
المادة 7
يحدد الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح لجنة ضبط الكهرباء والغاز، مواقع منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، موضوع طلب العروض للمستثمرين، كما هو محدد في المادة 2 أعلاه .