الباب الثالث — طلب عروض بالمزاد
المادة 37
تصدق اللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز على نتائج اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم العروض المقدمة في إطار طلب العروض بالمزاد خلال مدة صلاحية العروض المذكورة أعلاه.
تقوم اللجنة الخاصة بإعداد تقرير تقييمي يتضمن :
1 - قائمة العروض المطابقة 2 – قائمة العروض غير المطابقة مرفقة بأسباب عدم المطابقة التي تم الاستناد إليها،
3 - ترتيب العروض المطابقة حسب سعر بيع الكيلو واط ساعي، المنبثق عن المزاد 4 – قائمة المشاريع التي تقترح قبولها.
يرسل التقرير التقييمي المتضمن العناصر السالف ذكرها إلى رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز للموافقة عليها في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1).
ترجع لجنة ضبط الكهرباء والغاز كفالة التعهد إلى كل المترشحين، بعدما يقوم المترشح أو المترشحون الذين تم اختيارهم بدفع مبلغ كفالة ضمان حسن التنفيذ ودفع تكاليف دراسة رخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به.