الباب الثالث — طلب عروض بالمزاد
المادة 36
يتم تقديم تعهدات طلب العروض بالمزاد في مرحلة واحدة مع التقديم المتزامن للعروض التقنية والتجارية.
غير أنه إذا نص دفتر الشروط على ذلك، يمكن فتح الأظرفة المتضمنة العروض التجارية في تاريخ لاحق لتاريخ فتح العروض التقنية، وفقا للشروط الآتية :
- يجب أن تقدم أظرفة العروض التجارية في أثناء الجلسة لحفظها إلى محضر قضائي. ويتم إعادة غلق كل ظرف بالأختام بطريقة مغفلة ويقوم كل متعهد حاضر بوضع تأشيرته على الظرف المقفل بالأختام تكون جلسة فتح العروض التجارية وتقييمها علنية ويتم استدعاء المتعهدين لحضور ذلك، قبل عشرة
(10) أيام على الأقل.
تجتمع اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم العروض المقدمة في إطار طلب العروض بالمزاد في التاريخ المحدد في إعلان طلب العروض بالمزاد.
وفي كل الحالات، يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية.
تدرس اللجنة الخاصة المكلفة بتقييم العروض المقدمة في إطار طلب العروض بالمزاد، الملفات في أجل يحدد في طلب العروض بالمزاد بعد استلام العروض التقنية، وتعين على أساس معايير التأهيل والمطابقة التقنية التي تضمنها طلب العروض بالمزاد، المترشحين الذين تم اختيارهم لتسليم وتقييم العروض التجارية.
يتم ترتيب المترشحين المقبولين وفق ترتيب التدرج لسعر بيع الكيلوواط ساعي المقترح.
وتعلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز كتابيا المترشح أو المترشحين المقبولين وغير المقبولين.
ويقدم تخصيص أحجام كميات الطاقات المتجددة إلى المترشح الذي يعرض سعر البيع الأقل للكيلوواط ساعي.
إذا لم يتم بلوغ حجم الحصة المقترحة، يمكن المتعهد المرتب ثانيا الاستفادة من الحجم الباقي شريطة أن يوافق سعر بيعه للكيلوواط ساعي سعر المتعهد الأول، وهكذا الحال حتى استنفاد الكميات المقترحة في المزاد. 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م