مرسوم تنفيذي رقم 17-98
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
الباب الثالث — طلب عروض بالمزاد
المادة 23
يحدد الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح لجنة ضبط الكهرباء والغاز :
- الحجم السنوي لكميات الطاقات المتجددة التي يجب أن تكون موضوع طلب عروض بالمزاد، ولا يمكن أن تكون أقل من 10 جيغا واط ساعي، وكذا،
- الحجم السنوي للطاقة المنبثقة عن الإنتاج المشترك.