الباب الثاني — طلب عروض المستثمرين
المادة 11
تحدد الشروط التي يجب توفرها في المستثمر ضمن دفتر الشروط لطلب العروض للمستثمرين، وتتضمن على الخصوص :
– المواصفات الطاقوية والتقنية للمنشأة التي تستعمل الطاقات المتجددة، لا سيما الطاقات الابتدائية المستعملة والقوة والوفرة والقدرات المطلوبة فيما يخص المردودية الطاقوية
- أجال بدء عمل المنشأة والإنتاج السنوي المحتمل وأنظمة الاستعمال الممكنة
- الشروط الاقتصادية والمالية لا سيما مدة عقد تسويق الكهرباء المنتجة لكل منشأة الذي لا يمكن أن يتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة،
- شروط الاستغلال وعدد ساعات التشغيل المحتمل شغل الموقع حماية البيئة، لا سيما موقع تشييد المنشأة، الضمانات المالية التي يجب أن تكون مرتبطة بموضوع طلب العروض للمستثمرين والتي يتعين على المتعهد الذي تم اختياره أن يحترمها بهدف ضمان نهاية حسنة للعمليات.