المادة 9
مديرية الإدارة العامة، وتك لف ع لى الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير موظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- توفير الوسائل البشرية اللازمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيز،
- ضمان توفير التجهيزات وصيانتها،
- ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين للقطاع ومراقبة استعمالهما،
- السهر على وضع هيئات داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاص القطاعية ومتابعة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لموظفي الإدارة المركزية والهياكل الملحقة،
- السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لموظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- ضم ان متاب عة ت طور الم وارد الب شري ة وإجراء توظيف الموظفين حسب الاحتياجات وشغور المناصب،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين، وضمان تنظيمها وإجرائها،
- تنظيم التكوين النظامي من أجل ترقية الموظفين،
- المساهمة في عمليات وبرامج تحسين مستوى الموظفين،
- ضمان نظام وانضباط موظفي الإدارة المركزية،
- ضمان متابعة وتسيير المناوبات والإلزامية الخاصة بالموظفين.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- المساهمة في تحضير ميزانيات التجهيز، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصة بالمصالح الخارجية، و تحليل تطور الاستهلاكات،
- متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاص القطاعية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على السير الحسن لتسيير النفقات والإيرادات.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من الوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
- تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- السهر على المحافظة على الأملاك العقارية للوزارة والحرص على صيانة المكاتب والأثاث،
- التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى للترميم وإعادة تهيئة هياكل الوزارة،
- تحديد سياسة شراء العتاد والتجهيزات وال ب رمج ي ات ال ض روري ة وت نفي ذه ا ح سب الاحتياجات التي تعبر عنها مختلف المصالح، والقيام باقتنائها، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة عملية والسهر على صيانتها وتأمينها.
د) المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد دفاتر الشروط الإدارية للعمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- إعداد وإبرام عقود الدراسات وإنجاز أشغال وعمليات التجهيز والتفاوض بشأنها،
- السهر على إقامة أجهزة داخلية وسيرها المنتظم لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وتولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
- إجراء إحصاء الأملاك العقارية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية حسب طبيعتها القانونية، وضمان تسييرها،
- إعداد وم ت اب عة ج رد الأملاك ال من ق ول ة والعقارية والتجهيزات الخاصة بالوزارة والمصالح الخارجية،
- ضمان المتابعة المالية للمشاريع الممولة من طرف حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال".