المادة 8
مديرية التكوين ونقل التكنولوجيا، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين والبحث ونقل التكنولوجيا وتنفيذها،
- المشاركة في اقتراح السياسة القطاعية في مجال الابتكار، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد برامج تطوير كفاءات الموظفين التابعين للقطاع،
- ترقية تطوير مؤسسات التكوين والبحث في مجالات نشاطات القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ترقية البحث ووضع إطار للحث على نقل التكنولوجيا في المجالات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- المساهمة في ترقية الابتكار في المجالات المتعلقة بنشاطات القطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تحديد إطار مشاركة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج في برامج البحث والابتكار الخاصة بالقطاع وتنشيطه،
- ترقية سياسة شراكة مع مؤسسات التكوين والبحث الوطنية والأجنبية، 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م
- ترقية العلاقات بين المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والجامعات ومراكز البحث وتعزيزها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في وضع برامج تكوين لإرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لكل الشرائح الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع في مجال تكوين وتحسين مستوى الإطارات والموظفين،
- السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين في مجالات نشاطات القطاع،
- ضبط البرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وضمان متابعتها،
- متابعة نشاطات المعاهد والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، المكلفة بالتكوين والبحث.
ب) المديرية الفرعية لنقل التكنولوجيا، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال ترقية البحث والابتكار،
- إعداد برامج شراكة مع هيئات البحث الوطنية والأجنبية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمبادرة بعمليات توأمة نشاطات البحث مع الشركاء الوطنيين والأجانب،
- تنفيذ برامج التعاون ونقل المهارة التكنولوجية وتحديد الكفاءات التي تكون وعاء لنقل وتملك التكنولوجيا،
- ترقية إنشاء مراكز الابتكار في المجالات التابعة للقطاع ومرافقة وضعها،
- ترقية العلاقات بين معاهد ومراكز البحث التابعة للقطاع والمؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعزيزها،
- البحث عن تمويلات برامج البحث والابتكار القطاعية وتسخيرها. 2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م