المادة 7
مديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ت حدي دسي اس ة الت ع اون ال وط ني والدولي للقطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذها،
- ترقية وتعزيز العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الاجتماعات والتظاهرات الدولية،
- المساهمة في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحدي د كل مصادر التم ويل الخارجية وتس هي ل رصد الأموال الضرورية لإنج از المش اريع الم ؤهل ة للتعاون الوطني أو الإقليمي أو الدولي،
- تجميع تقارير المهام في الخارج واستغلالها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة العمليات ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف الخاص بالقطاع، وتقييمها،
- المساهمة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الوطنية والدولية المتعددة الأطراف في مجال نشاطات القطاع،
- إعداد ملفات التصديق على الوثائق الأساسية للمنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها،
- متابعة وتعميم الإعلانات الخاصة بالمناصب الشاغرة لدى المنظمات الدولية وتجميع طلبات الترشح المطابقة،
- إعداد الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الدولية، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التكفل بملفات الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي من خلال تحليل نصوص ولوائح المنظمتين الدوليتين،
- تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات هاتين المنظمتين.
ب) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد محاور ومجالات التعاون الثنائي في مجال نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبرامج المسجلة في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار أشغال اللجان المشتركة،
- السعي لتأسيس شراكات ثنائية وترقية الاستثمار الخارجي،
- تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالتعاون الثنائي.