المادة 5
مديرية الإحصاء والدراسات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح برامج التنمية الاقتصادية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمساهمة في تنفيذها،
- المساهمة في ترقية الاستثمارات الصناعية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المبادرة بكل دراسة اقتصادية أو استشرافية مرتبطة بنشاطات القطاع،
- اقتراح وضمان إقامة أجهزة اليقظة الاقتصادية للقطاع،
- الحرص على تأسيس بنك للمعطيات الإحصائية الخاصة بالقطاع، 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه أوّل مارس سنة م
- متابعة وتحليل تطور الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بالقطاع،
- ترقية المقاولة وتشجيع الابتكار في المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضمان التنسيق مع الوزارة المكلفة بالصناعة فيما يخص السياسة الوطنية للابتكار الصناعي فيما يتعلق بالمؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ) - المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- جمع المعطيات الإحصائية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية للقطاع، والقيام بالتحريات والدراسات الإحصائية للقطاع،
- متابعة تطور مؤشرات القطاع،
- تحيين بنك المعطيات الخاص بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، مع ضمان نشر المعلومة الإحصائية على نطاق واسع،
- تحليل كل المؤشرات والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بإحصائيات القطاع واستغلالها،
- المساهمة، مع الهيئات والقطاعات المعنية، في تحيين مدونة النشاطات التابعة لمجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ب) - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عروض حال وحصائل دورية وظرفية حول أثر تطوير القطاع على الاقتصاد الوطني،
- اقتراح مؤشرات النجاعة الخاصة بتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع القطاع، بالتشاور مع الهياكل الأخرى، ومتابعة تقدمها،
- إنجاز تقارير تقييم مخططات وبرامج القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحليل توجهات سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتحديد نقاط قوة وضعف الفاعلين الوطنيين لاقتراح الأعمال والتدابير التي تسمح بالتقدم الممكن،
- تحديد فرص الاستثمار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والعمل على ترقيتها. 2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م