مرسوم تنفيذي رقم 17-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-96 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 11
تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.