مرسوم تنفيذي رقم 17-96
· ج.ر عدد 14 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-96 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 10
ي ح دد تنظ يم الإدارة ال م رك زي ة في م كاتب بم وجب قرار مش ترك بين وزي ر البريد وت ك ن ول وج ي ات الإعلام والات ص ال ووزي ر ال م ال ي ة والس ل طة ال م كل ف ة بال وظ ي فة ال ع موم ي ة، في حدود م كتب ين (2) إل ى أربع ة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.